( وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل ) وقت التوكيل وإلا فكيف يأذن فيه والمراد ملك التصرف فيه الناشئ عن ملك العين تارة والولاية عليه أخرى بدليل قوله أول الباب بملك أو ولاية ولا ينافيه التفريع الآتي لأنه يصح على ملك التصرف أيضا فقول الأذرعي هذا أي المتن فيمن يوكل في ماله وإلا فنحو الولي وكل من جاز له التوكيل في مال الغير لا يملكه غير صحيح لما علم من المتن أن الشرط ملك محل التصرف أو ملك التصرف فيه على أن الغزي اعترضه أعني الأذرعي بأن الشرط ملك التصرف لا العين ومراده ما قررته أن ملك التصرف يفيد ملك المحل تارة والولاية عليه أخرى ورد بعضهم كلام الغزي بما لا يصح ( فلو وكله ببيع ) أو إعتاق ( عبد سيملكه ) موصوف أو معين أم لا لكن هذا لا خلاف فيه ولم يكن تابعا لمملوك كما يأتي عن الشيخ أبي حامد وغيره ( وطلاق من سينكحها ) ما لم تكن تبعا لمنكوحته أخذا مما قبله ( بطل في الأصح ) لأنه لا ولاية له عليه حينئذ وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت [ ص: 302 ] على ما قالاه هنا واعتمده الإسنوي لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة وكذا لو قالت له وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا حللت ولو علق ذلك ولو ضمنا كما يأتي تحقيقه على الانقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد بعد الوكالة وخالفه الجوري وقد يؤيد الأول صحة ما لو وكله في بيع نحو ثمر شجرة له قبل إثمارها قيل وكونه مالكا لأصل الثمر هنا لا ينفع في الفرق [ ص: 303 ] والثاني إفتاء التاج الفزاري وغيره بأنه لو وكله في التصرف في أملاكه فحدث له ملك لا ينفذ تصرفه فيه أي كما اقتضاه كلام الرافعي قاله الغزي وفرق شيخنا بأن الحق ثم موجود لكن لم يثبت حالا بخلاف حدوث الملك وإنما يتم هذا إن كانت عبارة ابن الصلاح بما يثبت للموكل كما وقع في عبارة بعضهم عنه وأما إذا كانت عبارته بما يتجدد بعد الوكالة كما عبر به الإسنوي والزركشي وغيرهما عنه فلا يتأتى ذلك الفرق لمساواته حينئذ لحدوث الملك فليبطل مثله والفرق بينهما وبين ما مر في الثمرة أنه مالك لأصلها فوقعت تابعة بخلافهما وزعم أن ذلك لا يؤثر في الفرق ليس في محله ويؤيد ذلك قول الشيخ أبي حامد وغيره لو وكله فيما ملكه الآن وما سيملكه صح ويصح في البيع والشراء في وكلتك في بيع هذا وشراء كذا بثمنه وإذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه وألحق به الأذرعي الشريك وبما تقرر علم أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله


