( ويشترط خلط المالين ) قبل العقد ( بحيث لا يتميزان ) وإن لم تتساو أجزاؤهما في القيمة لتعذر إثبات الشركة مع التميز [ ص: 287 ] ( ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس ) كدنانير ودراهم ( أو صفة كصحاح ومكسرة ) وأبيض وغيره كبر أبيض بأحمر لإمكان التميز وإن عسر ولو كان لكل علامة مميزة عند مالكه دون بقية الناس فوجهان أوجههما عدم الصحة ( هذا ) المذكور من اشتراط خلطهما ( إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا ) بينهما على جهة الشيوع وهو مثلي إذ الكلام فيه وأما غيره فسيعلم حكمه من قوله والحيلة إلى آخره ويصح التعميم هنا وتكون تلك الحيلة لابتداء الشركة في عروض حاصلة بينهما .
( تنبيه ) في نصب مشتركا بملكا تجوز لأن الاشتراك لم يتقدم الملك وإنما قارنه ( بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه ) أو أذن أحدهما فقط نظير ما مر ( تمت الشركة ) لحصول المعنى المقصود بالخلط


