( و ) أما الأول أعني دم الترتيب والتقدير فواجب في ثمانية بل عشرة بل أكثر من ذلك بصور كثيرة كما بينتها في شرح العباب التمتع والقران كما قدمتهما والفوات كما سيذكره وترك مبيت مزدلفة أو منى والرمي وطواف الوداع والإحرام من الميقات والركوب المنذور والمشي المنذور وكون دم هذه الستة الأخيرة مرتبا لا خلاف فيه وكونه مقدرا أي إذا عجز عن الذبح صام ثلاثة أيام في الحج إن تصور كالثلاثة الأخيرة ، وإلا كالثلاثة التي قبلها صامها عقب تركها وسبعة بوطنه هو المعتمد في الروضة والمجموع والشرحين وجرى المتن كأصله على خلافه فعليه .


