( فصل ) في اللباس وذكره هنا الأكثرون اقتداء بالشافعي رضي الله عنه وكان وجه مناسبته أن المقاتلين كثيرا ما يحتاجون للبس الحرير والنجس للبرد والقتال وذكره جمع في العيد وهو مناسب أيضا ( يحرم على الرجل ) والخنثى ( استعمال الحرير ) ولو قزا أو غير منسوج أخذا مما يأتي من استثنائهم خيط السبحة وليقة الدواة ( بفرش ) لنحو جلوسه أو قيامه لا مشيه عليه فيما يظهر [ ص: 19 ] ؛ لأنه لمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا ( وغيره ) من سائر وجوه الاستعمال إلا ما استثني مما يأتي بعضه إجماعا في اللبس وكأنهم لم يعتدوا بمن جوزه إغاظة للكفار لشذوذه كالوجه القائل بحل القز وهو ما يخرج منه الدود حيا فيكمد لونه ولا يقصد للزينة وللخبر الصحيح { أنه حرام على ذكور أمته صلى الله عليه وسلم } وللنهي عن لبسه والجلوس عليه رواه البخاري ولأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال ويحل الجلوس على حرير فرش عليه ثوب أو غيره ولو رقيقا أو مهلهلا ما لم يمس الحرير من خلاله سواء اتخذه لذلك أم لا .
، ومحل حرمة اتخاذ الحرير بلا استعمال الذي أفتى به ابن عبد السلام ما إذا كان على صورة محرمة ، وقضية قول الأذرعي إنما لم يكف المهلهل المفروش على نجس ؛ لأنه أغلظ لوجوب اجتناب قليله أيضا بخلاف الحرير ا هـ إن مس الحرير من خلاله لا يؤثر ويتعين حمله على مماسة قدر لا يعد عرفا مستعملا له لمزيد قلته [ ص: 20 ] ، والتدثر بحرير استتر بثوب إن خيط عليه فيما يظهر ، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة التدثر بغير المستتر بين ما قرب منه وما بعد كأن كان معلقا بسقف وهو جالس تحته كالبشخانة وهو قريب إن صدق عليه عرفا أنه جالس تحت حرير ويفرق بينه وبين حل الجلوس تحت سقف ذهب بما يتحصل منه بأن العرف يعده هنا مستعملا للحرير ؛ لأنه يقصد لوقاية الجالس تحته من نحو غبار السقف فألحق بالمستعمل له في بدنه ولا كذلك ثم .


