( ولو قال إن دخلت ) الدار مثلا ( فعلي كفارة يمين أو ) فعلي كفارة ( نذر لزمه ) في الصورتين ( كفارة بالدخول ) تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم في الثانية ، أما إذا قال فعلي يمين فلغو ؛ لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف وليست اليمين مما يلتزم في الذمة أو فعلي نذر تخير بين قربة ما من القرب وكفارة يمين ولأجل هذا تعين جر نذر في المتن عطفا على يمين وامتنع رفعه لمخالفته ما تقرر إذ تعين الكفارة عند الرفع وهم ، وإنما الذي فيه حينئذ ما مر من التخيير ، وهو المعتمد وأنه لا يصح ولا يلزمه شيء وهو ما اقتضاه نص البويطي ويؤيد ما تقرر في فعلي نذر أنه لو أتي به في نذر التبرر كإن شفى الله مريضي فعلي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني .


