( وشرطها ) أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة ( سلامة ) وقت الذبح حيث لم يتقدمه إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه ( من عيب ينقص ) بالتخفيف كيشكر في الأفصح كما مر ( لحما ) حالا كقطع فلقة كبيرة من نحو فخذ أو مآلا كعرج بين لأنه ينقص رعيها فتنهزل والقصد هنا اللحم فاعتبر ضبطها بما لا ينقصه كما اعتبرت في عيب المبيع بما لا ينقص المالية لأنها المقصودة ثم
ويلحق باللحم ما في معناه من كل مأكول فلا يجزئ مقطوع بعض ألية أو أذن كما يأتي ولا يردان عليه ؛ لأن اللحم قد يطلق في بعض الأبواب على كل مأكول كما في قولهم يحرم بيع اللحم بالحيوان أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ولا تجزئ ضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف وأفهم قولنا وإلا إلخ أنه لو نذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام التضحية
وأفهم المتن عدم إجزاء التضحية بالحامل وهو ما في المجموع عن الأصحاب ؛ لأن الحمل ينقص لحمها كما صرحوا به في عيب المبيع والصداق ومخالفة ابن الرفعة فيه ردوها بأن المنقول الأول وقوله : إن نقص اللحم ينجبر بالجنين ردوه أيضا بأنه قد لا يكون فيه جبر أصلا كالعلقة وبأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا كعرجاء أو جرباء سمينة وإنما عدوها كاملة في الزكاة ؛ لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم والجمع بين قول الأصحاب ذلك
ونقل البلقيني عنهم كالنص الإجزاء بحمل الأول على ما إذا حصل بالحمل عيب فاحش والثاني على ما إذا لم يحصل به ذلك يرده ما تقرر أن الحمل نفسه عيب وأن العيب لا يجبر وإن قل قبل وقضية الضابط أيضا أن قريبة العهد بالولادة لا تجزئ أيضا لنقص لحمها بل هي أسوأ حالا من الحامل ولهذا لا تؤخذ في الزكاة على وجه مع اتفاقهم أخذ الحامل ا هـ وفيه نظر والذي يتجه خلافه ويفرق بينهما وبين الحامل بأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا كما صرحوا به وبالولادة زال هذا المحذور
وأما ما ذكر عن كلامهم في الزكاة فهو لمعنى يختص بها لا يأتي مثله هنا فإنها إن أخذت بولدها ضر المالك أو بدونه ضرها وولدها


