المسألة السابعة عشرة : في أحكام الجواب وهي ثمانية :
الأول : رد الجواب واجب لقوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الجواب إهانة وضرر وحرام ، وعن ابن عباس : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة .
الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهارا للإكرام ومبالغة فيه .
الثالث : أنه واجب على الفور ، فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جوابا .
الرابع : إذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه بالكتبة أيضا واجب ، لقوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) .
الخامس : إذا قال السلام عليكم ، فالواجب أن يقول : وعليكم السلام .
السادس : روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : لا يجهر بالرد يعني الجهر الكثير .
السابع : إن سلمت المرأة الأجنبية عليه وكان يخاف في رد الجواب عليها تهمة أو فتنة لم يجب الرد ، بل الأولى أن لا يفعل .
الثامن : حيث قلنا إنه لا يسلم ، فلو سلم لم يجب عليها الرد ، لأنه أتى بفعل منهي عنه فكان وجوده كعدمه .


