( واستؤذن إمام ) أي سلطان ندبا في ابتداء إقامتها فإن أجاب فظاهر ( ووجبت ) إقامة الجمعة ( إن منع ) من إقامتها ( وأمنوا ) على أنفسهم منه ( وإلا ) بأن لم يأمنوا إن منع ( لم تجز ) بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء أي لم تصح ويعيدونها لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل لا يجزئ فعله عن الواجب كذا نقل عن مالك رضي الله عنه واستظهر بعضهم الإجزاء وضبطه المصنف بفتح التاء وضم الجيم


