( ولا ) تجوز شهادة ( من شهد له ) أي لنفسه ( بكثير ) في نفسه أي شأنه أن يتهم فيه ( و ) شهد ( لغيره ) بقليل أو كثير ( بوصية ) أي فيها للتهمة فلا تصح له ولا لغيره كأن يقول أشهد أنه أوصى لي بخمسين دينارا ولزيد أو للفقراء بمثل ذلك أو أقل أو أكثر ( وإلا ) بأن شهد لنفسه في الوصية بشيء قليل أو تافه وشهد لغيره بقليل أو كثير ( قبل ) ما شهد به ( لهما ) معا أي لنفسه ولغيره فإن لم يوجد إلا هذا الشاهد حلف الغير معه واستحق ما أوصى له به وأما الشاهد فإنه يأخذ ما شهد به لنفسه بلا يمين لأنه يسير يأخذه بالتبع فإن نكل الغير بطل حق الشاهد لعدم التبعية حينئذ ومحل كلام المصنف إذا كتبت الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد بأن كانت بخط الميت أو غيره بإذنه فإن كانت بخط الشاهد أو لم تكتب أصلا قبلت شهادته لغيره لا لنفسه ولو قل لاتهامه بتخصيص نفسه بلا إذن وكذا إذا كتبت بكتابين أحدهما بوصية الشاهد والآخر بوصية الآخر أي فتصح للآخر دونه لعدم التبعية حينئذ وأما الشهادة لنفسه ولغيره في غير وصية كدين مثلا فلا تقبل له ولا لغيره مطلقا للتهمة


