( ولا يجوز اشتراؤه ) أي العامل ( من ربه ) أي المال سلعا للقراض ; لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا ; لأن الثمن رجع إلى ربه والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره .
وأما اشتراؤه منه لنفسه فجائز ( أو ) اشتراؤه سلعا للقراض ( بنسيئة ) أي دين فيمنع ( وإن أذن ) ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن ( أو ) اشتراؤه للقراض ( بأكثر ) من ماله نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة [ ص: 529 ] ما زاد أو بعدده في النقد كما لو اشترى لنفسه على ما تقدم من الراجح


