( وللزوج ) المطلق طلاقا رجعيا ( انتزاع ولد ) المطلقة ( المرضع ) ليتعجل حيضها ( فرارا من أن ترثه ) إن مات وهي في العدة وإن لم يكن مريضا وله منعها من أن ترضع ولد غيره ولو بأجرة وله فسخ الإجارة إلا إذا كانت آجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها ( أو ليتزوج أختها ) مثلا ( أو رابعة ) غيرها ( إذا لم يضر ) الانتزاع ( بالولد ) بأن لم يقبل غيرها ولا مال للأب ولا للولد ، وإلا لم يجز انتزاعه منها .


