( وفي ) ( القضاء ) على الزوج عند المنازعة ( بما يهدي ) للزوجة ( عرفا ) قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه .
( قولان ) وعلى القضاء فقيل : يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء ، وقيل : يسقط بهما إذا لم يقبض وعلى عدمها فهي هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد فإن خيرت وطلق قبله فأصح الروايتين لا شيء له كما مر .


