21 - باب استبراء أم الولد
2835 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " عدة أم الولد حيضة " .
2836 - ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : " تعتد بحيضة " .
2837 - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك . . فذكره .
[ ص: 171 ] وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة .
2838 - أما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص ، قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا " . والرواية فيه مختلفة .
فقيل : هكذا .
وقيل : مطلقا عدة أم الولد عدة الحرة ، من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : " أربعة أشهر وعشرا ، وإذا اعتقت فعدتها ثلاث حيض " .
وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر . قال الدارقطني : " قبيصة لم يسمع من عمرو ، الصواب لا تلبسوا علينا ديننا ( موقوف ) " .
2839 - وروي عن خلاس بن عمرو ، عن علي رضي الله عنه : " عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا " قال وكيع " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها " ، وروايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون " هي من صحيفة " .


