، ومنها 45 - شك هل طلق أم لا لم يقع . شك أنه ; طلق واحدة ، أو أكثر ، بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر ، أو يكون أكبر ظنه على خلافه 46 - وإن قال الزوج : عزمت على أنه ثلاث يتركها ، وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة 47 - وصدقهم أخذ بقولهم 48 - إن كانوا عدولا
[ ص: 209 ]


