34 - فلا تصح صلاة مطلقا ، ولو صلاة جنازة ، إلا بها ، فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلا .
وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمناف ، ولو نوى الانتقال عنها إلى غيرها ، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير ، صار منتقلا وإلا فلا 35 -
ولا يصح الاقتداء بإمام إلا بنية وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ، كما في البناية 36 -
إلا إذا صلى خلفه نساء ، [ ص: 63 ] فإن اقتداءهن به بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح . 38 -
واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين ، وهو الصحيح كما في الخلاصة ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان


