ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء ، ولو خص فقال لفقراء هذه السكة لم يجز ، كذا في وصايا خزانة المفتين . وفي الخانية : لو قال لله تعالى علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز ، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأمور ( انتهى ) .
7 - فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل
[ ص: 122 ]


