46 - اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة ، كذا في الخانية .
الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها ، لا الإقرار بمهرها ; وقوله : خذي هذا من نفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها .
وقولها : أعطني مهري ; إقرار بالنكاح كذا في إقرار اليتيمة .
يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل [ ص: 116 ] إلا في صغيرة 48 - يزوجها غير الأب والجد 49 - ومحجورة وموكلة غنية .
النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام .
هكذا ذكروا ، وبنوا عليه أن جحوده لا يكون فسخا .
قلت : يقبله بعده في ردة أحدهما كما بيناه في الشرح ، وأما طروء الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح


