[ ص: 85 ] وقالوا : لو قال أنت طالق ; ناويا الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ووقع قضاء ، وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطئ واقع قضاء لا ديانة ، فظهر بهذا أن الصريح لا يحتاج إليها قضاء ويحتاج إليها ديانة ، ولا يرد عليه قولهم إنه لو طلقها هازلا يقع قضاء وديانة ، 115 - لأن الشارع ، جعل هزله به جدا .
[ ص: 85 ]


