8 - . ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية : رجل له امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق أربعا ، فقالت الثلاثة يكفيني ، فقال الزوج : أوقعت الزيادة على فلانة ، لا يقع على الأخرى شيء .
وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك ، والباقي لصاحبتك ، لا تطلق الأخرى ( انتهى ) .
لعدم إمكان العمل فأهمل ; لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا يمكن إيقاعه على أحد 9 - ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق .


