ذكر القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس
واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس . يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب مرسل .
وروي عن علي أنه قال : تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار .
9319 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب قال : ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه ، فما دون ذلك من الجراح ، فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح .
9320 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن حماد بن سلمة ، عن حجاج ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي قال : قال تجري [جراحات ] العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار .
وممن رأى أن بينهم القود في النفس والجراح : عمر بن عبد العزيز ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، والزهري ، وقتادة . وكان الحسن وابن سيرين يريان القصاص بين العبيد ، وهكذا مذهب عطاء ، وعمرو بن دينار . وكان [ ص: 62 ] مالك ، والشافعي ، وأبو ثور يرون القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس .
وفيه قول ثان : وهو أن لا قصاص بينهم إلا في النفس ولا قصاص بينهم فيما دون النفس . روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود .
9321 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن زهير ، عن الحسن بن الحر ، عن الحكم ، عن إبراهيم والشعبي ، عن عبد الله بن مسعود ، أن العبد لا يقاد من العبد في جراحة عمد ولا خطأ ، إلا في قتل عمد .
وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والثوري ، والنعمان .
قال أبو بكر : بين العبيد القصاص في النفس وفيما دون النفس ، وهم كالأحرار لا تكون أحوالهم أكثر من أحوال الأحرار .


