ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل
واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله؛ فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة [ ص: 346 ]
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت خرقة ولم يذكروا الوجه.
وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته. قال أحمد: يغطى ما بين سرته وركبته.


