3986 ( 34 ) في الامتحان في الحدود
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وعبد الرحمن عن مجالد عن عامر قال : لا امتحان في حد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : المحنة في الصفة أن يوعد ويجلب عليه ، وإن ضربته سوطا واحدا فليس اعترافه بشيء [ ص: 489 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن أبي عيينة بن المهلب قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر والحكم قالا : المحنة بدعة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن شريح قال : القيد كره ، والسجن كره ، والوعيد كره .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال : قال عمر : ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل اعترف بعدما جلد ، قال : ليس عليه حد .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال : قال عمر : روع السارق ولا تراعه [ ص: 490 ]
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طارق الشامي أنه أتي برجل أخذ في سرقة فضربه ، فأقر ، فبعث إلى ابن عمر يسأله عن ذلك فقال له ابن عمر : لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه .


