2806 [ ص: 176 ] ( 187 ) في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه قال : بعث علي محمد بن أبي بكر على مصر ، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب يأمر في الكتاب : إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعي مواليه فيستوفون ، وما بقي كان ميراثا لولده .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : قلت له : إن شريحا كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالا وولدا ، يؤدي عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي رده على ولده ؟ فقال : إن شريحا كان يقضي فيها بقضاء عبد الله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته ، وإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا : إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شيء .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله في مكاتب مات وترك مالا وولدا أحرارا ، قال : يؤدي ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده .


