1213 ( 92 ) ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها فقال له : احرز مالك واحفر له تحت فراش امرأتك ، قال : يا أمير المؤمنين ، أليس بكنز ؟ فقال : ليس بكنز ما أدي زكاته .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن أبي حرملة عن سعيد بن المسيب قال : ما أدي زكاته فليس بكنز .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : أي مال أدي زكاته فليس بكنز .
( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن ابن عمر مثله .
( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أدي زكاته فليس بكنز [ ص: 81 ]
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا : ليس المال بكنز إذا أدي زكاته وإن كان تحت الأرض وإن كان لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض .
( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال وجد لرجل عشرة آلاف بعد موته مدفونة ، قال فقالوا هذا كنز ما كان يؤدي زكاته فقال ابن عمر لعله كان يؤدي عنها من غيرها .


