الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل في مثل هذه المسائل أن يشافه فيها الزوج أحد العلماء في بلده، ويذكر له حقيقة ما تلفظ به، وحقيقة نيته، فهناك أمور يحتاج المفتي إلى توضيحها من المستفتي (المطلق) لا تعرف إلا من قبل المطلّق، تؤثر على الحكم.
ومما يمكننا قوله هنا على سبيل العموم وللفائدة نقول: إن العلماء قد اختلفوا في حكم الطلاق المعلق على شيء، والجمهور على وقوع الطلاق في حال الحنث، قصد الزوج الطلاق أم مجرد التهديد، وهذا هو المفتى به عندنا، وذهب بعضهم إلى أنّه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لم يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى: 11592.
وهنالك خلاف أيضًا في حكم تحريم الزوج لزوجته، والراجح أن المعتبر فيه ما قصده الحالف بالتحريم من الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، كما سبق بيانه في الفتوى: 14259.
وفيما يتعلق بالقدور أو الصحون، فالمرجع في ذلك لنية الزوج وقصده، والنية لها تأثيرها على اليمين؛ كما أوضح العلماء، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 110076.
وليس عليك رمي القدور والصحون. ثم إن اليمين تنحل بالحنث مرة واحدة، فإن قُدّر أن الحالف بعد الحنث عاد للفعل الذي هو موجب الحنث، كأن أكل من القدور أو الصحون في مثال السائلة مرة أخرى، فلا يترتب عليه شيء؛ لأن اليمين انحلت بالحنث الأول ما دام لم يذكر لفظًا يقتضي التكرار مثل: "كلما" ونحوها، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 299875.
وننبه على أهمية أن يحرص الزوجان على كل ما يكون فيه استقرار الأسرة، وأن يجتنبا كل ما يكون سببًا للفرقة من المشاكل والخصومات.
والله أعلم.