مات عن زوجة وخمسة أبناء وست بنات

7-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن توفي عن زوجة وست بنات وخمسة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11}.

 فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما, للزوجة ثمنها, ستة عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net