السؤال
في حالةِ غضبٍ، وكانت نيّتي الحفاظَ على زوجتي وأولادي، حلفتُ يمينًا بصيغة: «أنتِ طالقٌ مني بالثلاث إنْ فعلتُ ذلك الأمر»، وقد فعلتُه بالفعل.
في حالةِ غضبٍ، وكانت نيّتي الحفاظَ على زوجتي وأولادي، حلفتُ يمينًا بصيغة: «أنتِ طالقٌ مني بالثلاث إنْ فعلتُ ذلك الأمر»، وقد فعلتُه بالفعل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسائل المتعلقة بالطلاق؛ لا تناسبها الفتوى عن بعد، ولكن ينبغي أن يعرضها الزوج مشافهة على الثقات من أهل العلم المؤهلين للفتوى ليستفصلوا منه، ويتبينوا حقيقة ما وقع.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نُنبِّه إلى المسائل الآتية:
- أكثر أهل العلم على أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أزال العقل بالكلية، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 337432.
- من حلف بالطلاق ثلاثاً وحنث في يمينه؛ وقع طلاقه ثلاثاً عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى: 49805.
- من حلف بالطلاق كاذباً متعمدًا الكذب؛ وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى: 95220.
- ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع طلاق من حلف بالطلاق كاذباً.
قال -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: ومن حلف بالطلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين. انتهى.
- الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وخاصة إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني