السؤال
توفي زوجي، ولي ولدان، وعندي مال خاص بي، بالإضافة إلى ما ورثته عن زوجي. حاليًا أعيش عند أمي في بيت قديم، ولا أستطيع مواصلة حياتي في شقتي بالمدينة بسبب غلاء الأسعار هناك. لذا قمتُ ببناء شقة في بيت آخر أملك فيه ميراثًا عن والدي، ولكنني لا أستطيع تجهيزها. فهل يمكنني الاستعانة بميراث أولادي لاستكمال تجهيز الشقة لنعيش فيها؟ أم لا يجوز ذلك؟ أم يمكن، لكن يكون دينًا عليَّ لهم؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس للأم ولاية على مال أطفالها الأيتام، فإذا لم يوجد وصيٌّ من والدهم المتوفى، فجدهم من أبيهم هو وصيهم، فإن لم يكن لهم جدٌّ، ولم تعين لهم المحكمة وليًّا عليهم؛ فيجوز للأم حينئذ أن تتولى حفظ أموالهم، والإنفاق عليهم منه بالمعروف.
وأمّا التصرف فيها ببناء البيت المذكور، فإن كان هذا على سبيل تمليك سهم لهم من البيت، بحسب نسبة مشاركتهم فيه، وكان هذا هو الأصلح لهم والأحفظ لأموالهم، فلا حرج، وإلا فلا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا بالأصلح لهم.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 377431، 110495، 28545، 124079.
والله أعلم.