( المسألة الثانية )
قال بعض العلماء لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسه عاصيا بل يشترط أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول ، وله أمثلة أحدها أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه ونهيه عن منكر لا يعرف تحريمه كنهي الأنبياء عليهم السلام أممها أول بعثتها ، وثانيها : قتال البغاة وهم على تأويل ، وثالثها ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش ، ورابعها قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء [ ص: 257 ] والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم وخامسها أن يوكل وكيلا بالقصاص ثم يعفو أو يخبر الوكيل فاسق بالعفو أو متهم فلا يصدقه فأراد القصاص فللفاسق الذي أخبره أن يدفعه عن القصاص ، ولو بالقتل دفعا لمفسدة القتل بغير حق ، وسادسها وكله في بيع جارية فباعها ، فأراد الموكل أن يطأها ظنا منه أن الوكيل لم يبعها فأخبره المشتري أنه اشتراها فلم يصدقه فللمشتري دفعه ، ولو بالقتل وسابعها ضرب البهائم للتعليم والرياضة دفعا لمفسدة الشماس والجماح
[ ص: 257 ]


