1307 الأصل
[ 1834 ] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي -رضي الله عنه- في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها فلم يفرض [لها صداقا] أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها [ ص: 352 ] .


