وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح لأن معناه : استحقه بسبب سابق ، ومن مالي وعد ، قال : وقال أصحابنا : لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع إليه في تفسيره ، ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه ، وإن قال ديني الذي على زيد لعمرو فالخلاف ، وإن قال : [ ص: 629 ] له الدار هبة أو عارية ، عمل بالبدل ، واعتبر شرط هبة .
وقيل : لا يصح ، لكونه من غير الجنس ، ويتوجه عليه منع : له هذه الدار ثلثاها ، وذكر الشيخ صحته ، وإن قال : هبة سكنى أو هبة عارية ، عمل بالبدل .
وقال ابن عقيل : قياس قول أحمد بطلان الاستثناء هنا ، لأنه استثناء الرقبة وبقاء المنفعة ، وهذا باطل عندنا ، فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة .
وإن قال غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو ، أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو ، أو هذا لزيد لا بل لعمرو ، ودفعه لزيد ، والأصح : وغرم قيمته لعمرو ، نص عليه في المسألة الثالثة ، ونص عليه فيمن أقر بوديعة بيده ، وقيل : لا إقرار مع استدراك متصل ، واختاره شيخنا
[ ص: 628 ]


