( مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات ) المريض ( و ) الحال أن ( قيمة المكاتب ألف ) درهم ( ولم تجز الورثة التأجيل ) ولم يترك غيره ( أدى ) المكاتب ( ثلثي البدل ) وعند محمد ثلثي القيمة حالا والباقي إلى أجله ( أو رد رقيقا ) لقيام البدل مقام الرقبة فتنفذ في ثلثه ( وإن كاتبه على ألف إلى سنة و ) الحال أن ( قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا ) وسقط الباقي ( أو رد رقيقا ) اتفاقا لوقوع المحاباة في القدر والتأخير فتنفذ بالثلث .


