[ فرع ] في وقف الأشباه : تخلية البعيد باطلة ، فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتها على الأصح ، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره ، فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف فليحفظ .
قلت : لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارئ الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضا وإلا فلا فتنبه ا هـ .


