وفي الجوهرة لو جاء من الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها . وفي الولوالجية : لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى فله الخيار ، وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب .


