( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر . ( ولو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا بحر .


