[ ص: 157 ] ( ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها ) لأنه إعارة ، وموجبه رد العين [ ص: 158 ] معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به . وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها ، كما إذا استقرض مثليا فانقطع ، لكن عند أبي يوسف رحمه الله يوم القبض ، وعند محمد رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل ، وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع ، وقول محمد رحمه الله أنظر [ ص: 159 ] للجانبين ، وقول أبي يوسف أيسر .


