( و ) تضمن ( بانتفاعه بها ) بلا إذن ربها فتلفت ، أو تعينت كركوبه الدابة فعطبت ولو بسماوي إن كانت تعطب بمثله [ ص: 421 ] وإلا فلا ضمان في السماوي وكذا لبسه الثوب فضاع ، ( أو أبلاه ، أو سفره ) بها أي الوديعة ( إن قدر على ) إيداعها عند ( أمين ) ، وإلا فلا ضمان ( إلا أن ترد ) من الانتفاع بها ، أو من السفر بها ( سالمة ) لموضع إيداعها ، ثم تلفت بعد بلا تفريط فلا ضمان .


